شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

الشيخ ياسر برهامي • الفقه • ص 263

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

@@ مسألة

في شَهادَةِ الكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

ورد في «الموسوعة الكويتية»: «اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ شَهَادَةِ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ: فَقَالَ الْجُمْهُورُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ الآتِي:

أ- شهادة الذِّمِّيِّ على المُسْتَأْمَنِ: الأَصْلُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَأْمَنِ مَعَ الذِّمِّيِّ فِي الشَّهَادَةِ كَحُكْمِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ؛ لأَنَّ الذِّمِّيَّ أَعْلَى حَالاً مِنَ الْمُسْتَأْمَنِ، لأَنَّهُ قَبِلَ خَلَفَ الإِسْ

الصفحة السابقة الصفحة التالية