القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
الشيخ ياسر برهامي • الفقه • ص 263
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
@@ مسألة
في شَهادَةِ الكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
ورد في «الموسوعة الكويتية»: «اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ شَهَادَةِ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ: فَقَالَ الْجُمْهُورُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ الآتِي:
أ- شهادة الذِّمِّيِّ على المُسْتَأْمَنِ: الأَصْلُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَأْمَنِ مَعَ الذِّمِّيِّ فِي الشَّهَادَةِ كَحُكْمِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ؛ لأَنَّ الذِّمِّيَّ أَعْلَى حَالاً مِنَ الْمُسْتَأْمَنِ، لأَنَّهُ قَبِلَ خَلَفَ الإِسْ