القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
الشيخ ياسر برهامي • الفقه • ص 296
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أن النبي ﷺ مر بامرأة مقتولة يوم حنين، فقال: «من قتل هذه؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله، غنمتها، فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله ﷺ، ووصله الطبراني في «الكبير» وفيه حجاج بن أرطاة، ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان(١)⦃.
مسألة: وأما من عدا النساء والصبيان؛
## فالحنفية: لا يجيزون قتل الأصناف التالية: المرأة، والصبي، والشيخ الفاني، والمقعد، واليابس الشق، والأعمى، ومقطوع اليد والرجل من خلاف، ومقطوع اليد اليمنى، والمعتوه، والراهب في صومعة، والسائح في الجبال الذي لا يخالط الناس، ومن في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب.
## والمالكية: لا يجيزون قتل الأصناف التالية: المرأة، والصبي، والمعتوه، والشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، والراهب المنعزل بدير أو صومعة بلا رأي، ولهم خلاف في الأجراء، والحراثين، وأرباب الصنائع، لكن المشهور عندهم هو عدم جواز قتلهم.
## والشافعية: لا يجيزون قتل الأصناف التالية: الصبي، والمجنون، ومن به رق، والمرأة والخنثى المشكل.
## والحنابلة: لا يجيزون قتل الأصناف التالية: الصبي، والشيخ، والمرأة، والأعمى، والراهب، والعبد، والزمن، والأعمى.
______
(1) «نيل الأوطار» (٥٦/٨).