القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 33
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مظلومًا؛ وقتله قة؛ لأن موجبات القتل مضبوطة؛ و بسر منه راي يوير... وإنيا قله مخ وزعاع من غوغاء القبائل، ول الأطراف، والأرؤال، يوا وقصدوه من مصر؛ فعجزت الصحابة ا خحاضرون عن دفعهم؛ فحصرر، حتى قتلوه زتعن '''. 9 قا شية الأسلام دل «وأما الساعودن قٍِ + يعني: عثان 0: علب هرت بل ظالمون؛ باغون؛ معتدون؛ وإن ف أن فيهم من قد يغفر ان
له؟؛ ب لد أرب 0 ٍِ 0 1 طائفة من أوباش الناس»!"
وقال ربَدُلَنَهُ ١والدين خرجر: '
وقال ابن كثير زَمَدنَه: ١ وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحاب أسلمه ورضى بقثله؛ فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل غثمان لعن بل كلهم كرهه؛ ومقته؛ وسبّ من فعله! !؟".
وقال رَحَدالتُ «ويروى أن محمد بن أي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلت في حلقه؛ والصحيح أن الذى فعل ذلك غيره؛ وأنه امستحى ورجع حين قال له عثان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمهاء فتذمم من ذلك؛ وغطى وجهه؛ ورجع وحاجز دونه فلم يد وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء وكان ذلك في
وعن ابن سيرين قال؛ قال الحسن بن علي يوم كلم معاوية: لو نظرتم ما بين
() «البداية والنهاية» (/71؟7)، د «البداية والنهاية: (7/ر 7 )
عبة جاوا 7 ب كو موص قو:1