القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 36
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
يست فرعورت وقومه، وما
وقال شيخ الإسلام زَمَدُألد (الله تعالل بعث محمدًا سَالَعَكِيَتَدٌ بصلاح العباد في المعاش والمعاد؛ وأنه أمر بالصلاح ونبى عن الفساد؛ فإذا كان الفعل فيه لاح وفساد رجحوا الراجح منهماء فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه، فإن الله تعالىل بعث رسوله سِالَتعَوَمَمٌَ بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف؛ فهذا رأيٍّ فاسد؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته؛ وقل من خرج عل إمام |: ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخبرء كالذين أ خرجوا عل يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، ١| وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي أ خرج عليهم بخراسان أيضًاء وكالذين خرجوا عل المنصوربالمدينة والبصرة؛ |1 وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يُغلبواء وإما أن يُغلبواء ثم يزول ملكهم؛ فلا يكون لم ل عاقبة؛ فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرًا؛ وكلاها قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم؛ فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دين ولا أبقوا دنيا. والله تعال لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة؛ فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم؛ ومع هذالم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم )١( أخرجه الأجري في «الشريعة» (1/ 7977 7714؛ رقم: 7) بهذا السياق» وكذا ابن سعد في «الطبقات
الكبرى» (4/ )١15 دون ذكر للآية؛ واختلاف يسبر في بعض الألفاظ.
عجارا ب كو موص:1