القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 41
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك سد أن قطعهاء أوأووله؟ قال رسول الله سَزَتَ َك:١لا تقتله، فإن قتلته فإنه من لتك "قبل أن تقتله؛ وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته العي قال "© '". والكثاية عن الشهادتين ممن لا بجسنهاء كصريح لفظ الإسلام؛ أفاد مجد الدين اب ركيمية في «المنتقى» في باب: (ما يصير به الكافر مسسليًا؛ واحتج بحديت ابن عمر تصَلَتَيعَنْغَا، قال: بعث رسول الله صَؤاَعلَوَستَم خالد بن الوليد إلى 8 جَِيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسئوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقوُون صبأناء صأناء؛ فجعل خالد يقتل ويأسر، الحديث؛ وفيه أن رسول الله مَزَتاءَتَبِيَتََ قال: «اللهم إني أبراً إليك نما صنع الد)» '"'. ّ| ّ| وفي الباب حديث معاويت بن الحكير السلمين: أن النبي مبالتدعَلووسَامَ قال لجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء؛ قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله؛ قال:
قال النووي: «اتفق أهل المسنة من المحدثين؛» والفقهاء ُ والمتكلمين على أن المؤمن الذي نُحكَم بأنه من أهل القبلة، ولا يُجلَّد في النار، لا يكون إلا من اعتقد.)74( ومسلم:)١716( رواه البخاري )١( أي: غير معصوم الدم؛ لأنك قثلت مسلما. )7(.)48( رواه البخاري (4114)؛ ومسلم )4(، )177 4( رواه البخاري )8(
الإبررددة حضون ب وتوص و7
الممسوحة ضوئيا ب أقعمقع 3115