القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 42
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ا لإسلام اهتقادذا از شا غوالما من الشكوك 1 ونطقٌ بالشهادتين؟ ل أن مها تحصسل به لويم المرنك؛ رفي ففناها امسلاو الدحقاهر
ليه ذإب
وابيسن، رنسلي فقال' دو قد و صف الشافعي:017 توبثه؛ فقال: أن يشهد أن لا إله إلا الله؛.أن يمرا رسول الله؛ ويبرأ من كل دين خالف الإسلام.
وقال في موضع؛ إذا أتى بالشهادتين؛ صار مسليًا؛ وليس هذا باختلاف فول ريد مهور الأصحاب؛ كما ذكرنا في كتاب «الظهار»؛ بل يختلف الحال باختلاف
قال البغوي دا.؛ إن كان الكافر وثننًاء أو ثنويا لا يقر بالوحدانية؛ فإذا تال ل إله إلا الله كيم بإسلامه؛ ثم تُجيرَ على قبول جميع الأحكام؛ وإن كان مقرًا 3 يعمد رمسول الله إلى جيع الخلق، أو يبرأ من كل دين خالف الإسلام، وإن كاد 8 كه بجحود فرض، أو استباحة محرم؛ لم يصح إسلامه حتى يأني بالشهادتين، ل ويرجع عما اعتقده، ويستحب أن يُمُتحن كل كافر أسلم بالإييان بالبعث؟ 0 3
قال ابن قداممّ: «مسألة وفصول: الشهادة على رجل بالردة؛ وإنكاره؛ وحكم إقراره بالشهادتين.
مسألة؛ قال: ومن شه عليه بالردة، فقال: ما كفرت؛ فإن شهد وأن محمدًا رسول الله؛ لم يكشف عن شيء...
إذائيتت ردته بالبينة أو غيرهاء فشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ يكشف عن صحة ما شهد عليه به، ولي مسبيله؛ ولا يكلف الإقرار با نسب إليه؛ لقول النبي توس: «لأمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا ثالوها؛ عصموا مني دماءهم وأمواهم؛ إلا بحقهاء وحسابهم على الله عَرَيَجَل ١ [متفق عليه].
أ نلا له إِ ارات.)١44/1( «شرح النووي» )١(.)41 / ٠١( لروضة الطالبين» )١(
الإبرودة خوان ب م موص و1