القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 43
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
جلا ااا ل مممممنتجزنا و لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إمسلام المرتد؛ ولا حل
إلى ا لكشنفاعن به 0 دته وكلا م أ لكر في محمو ل عل من
كثر بجحد الوحدانية؛ أو جحد رسالة محمد مَاَ ديس أو جحدها معًاء وأر مين كر يس رزذل ناو يحصل إسلامه إلا بالإقرار ب جحده؛ ومن أقر برسسالة
مد صُالَكبؤسَلَ وأنكر كونه مبعونًا إلى العالمين؛ لا يثبت إسلامه؛ حتى يشهر أن محمدًا رسول الله إلى الخلى أجمعين؛ أو يتبراً مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام؛ قال: وإن ارتد بِجَحْد فرض؛ لم يُشلم حتى يقر بها جحده؛ ويعيد
الشهادتين، 1 والنقول في هذا كثيرة جذاء وهي بحمد الله متفقة على أنه لا ينشترط أكثر
من النطق بالشهادتين في صحة إسلام الكافر، إلا من يقولها حال كفره؛ سواء وان م تدّاء أو أصلياء فيحتاج إلى التصريح بالبراءة من كفره مع نطقهاء وهذا لاير من حكم النطق شيئًا من لم يكن كذلك؛ فضلا عمن لا يعلم عنه سوى الإسلام الصريح قو لا وعمل بأركانه؛ فالتوقف عن الحكم بالإسلام بزعم أن الناس اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، من شر البدع؛ لأن تفصيل العلم ليس شرطًا لقبول هذه الكلمة "كما أن الناس في عضر الرسول صَاالَعَتِيَسَيَ والصحابة ولعت ومن بعدهم من أهل العلم كان فيهم العربي؛ والعجمي؛ ول يؤمر أحد بزيادة على القول. ّ|
ولذا قال الامامر أحمد: الإسلام: هو الكلمة، موافقا للإمام الزهري في ذلك، ومقصودهما كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يدخل فيه بكلمة الشهادة.
قال شيخ الاسلام رَعَدلتَ؛ اوقد أجاب أحمد عن هذا السؤال، كما قاله في (3) راجع كتابنا: «فضل الغني الحميده في الكلام عل «شروط لا إله الا الله».
عبة خوا ا ا وو موص:1