القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 46
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
، الكثر، ومن | يم المسلم منهها أي كان الأب والأم؛ وهو الصواب بلا شك؛ هذه فهو كافر في أحكام الدنياء والخلاف لأهلهاء وقد يكون
(أحادبث؛ وأما م ولد لأبوين كافرين؛
يور وكمهم في الآخرة؛ والأرجح: أنهم في الجنة خدم
ومثل الولادت: أن يَسْلم أحد ابوي الطفل؛ وهو دود لبلوغ؛ ام ال
١: ىم شرت الخلاف ضف وذلك يت آي
وهذا على الصحيح من أقوال العلما «مع بوت سنا ا 0 ً
أن.. مالك يزيت قال: قال النبي سَزالَتكبتسَةٌ: لمن صل ار وبر مقبل اج
وتع، لمحتن قذَلِكَ الل الذي لَهُ ةلله وَِعَة رول فلا روا اه 2"
لحديث جرير بن عد الله تتائئعتث قال: بعث رسول الله صَوْعَيَعَنُ م فأمر شه بنصف العقل '" قال: «أنا برئ من كل مسلم أقام بين
أظهر المشركين؟ قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» . قال ابن القيير رَحَدَلَد: (إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم؟؛ | لأنم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك
رواه الترمذبي (1304) وقال الألباني: ١صحيح؛ ٍ
الإبرودة خوانا ب سو موص و1
الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد