شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 46

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

، الكثر، ومن | يم المسلم منهها أي كان الأب والأم؛ وهو الصواب بلا شك؛ هذه فهو كافر في أحكام الدنياء والخلاف لأهلهاء وقد يكون

(أحادبث؛ وأما م ولد لأبوين كافرين؛

يور وكمهم في الآخرة؛ والأرجح: أنهم في الجنة خدم

ومثل الولادت: أن يَسْلم أحد ابوي الطفل؛ وهو دود لبلوغ؛ ام ال

‎١:‏ ىم شرت الخلاف ضف وذلك يت آي

‏وهذا على الصحيح من أقوال العلما «مع بوت سنا ا 0 ً

‏أن.. مالك يزيت قال: قال النبي سَزالَتكبتسَةٌ: لمن صل ار وبر مقبل اج

‏وتع، لمحتن قذَلِكَ الل الذي لَهُ ةلله وَِعَة رول فلا روا اه 2"

‏لحديث جرير بن عد الله تتائئعتث قال: بعث رسول الله صَوْعَيَعَنُ م فأمر شه بنصف العقل '" قال: «أنا برئ من كل مسلم أقام بين

‏أظهر المشركين؟ قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» ‏. قال ابن القيير رَحَدَلَد: (إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم؟؛ | لأنم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك

رواه الترمذبي (1304) وقال الألباني: ١صحيح؛‏ ٍ

‏الإبرودة خوانا ب سو موص و1

‏الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد

الصفحة السابقة الصفحة التالية