القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 47
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ربحثابة نسه؛ و جناية غيرة٠ 0 ل لصحي: رالشهادتين؛ مع القدرة عليهما؛ تبي
بملة مبما؛ فيات على الشرك. م
م( ا 9 عض أهل العلم أن الكافر يصير مسليًا؛ إذا أقر با يصير المسل
ب حا به فى ل ١ لإسلا 1 والصحيح ما ذكرناه من إ لأمور كافا إذا جحده؛ ويجبر على لبو ّ ب الثلائة؛ وما عداها يفترق عنها؛ فلا يصح القياس عليها؛ والله علم:
وهذا كله فيمن علم كثشره؛ أما من لم نعلم كثره؛ ولا إسلامه، ولكنه أظهر شعاء أ لإسلام؟ وجب أن يعامل بمقتفى م أظهر؛ كتحية | لإسلام؛ أو التسمي بأساء المسلمين، أو الأذان في قوم "© ووجود المسجدء فإن ظهر أنه كان از ٍ جعل بما أظهر مرتداء بل هو عل كفره الأصلي؛ لأنه لم يدخل في الإسلام بذلك وإنا عاملاه با أظهر من القرائن، بخلاف الشهادتين؛ والولادة لاب او ام مسلمين، أو الصلاة؛ فإنه إن ادعى أنه لم يرد الإسلام لم يقبل منه؛ ويصير -
ودليل المعاملت بالقرائن: ما رواه أنس َبْتزدة:ث قال: «كان رسول الله
التاءَيْدرَسَذٍ إذا غزا قومًا بغر حتى يصبح. فإذا سمع أذانًا أمسك: بإف
يسمع أذانًا أغار بعد ما يصبح؟ ل ْ 8 وفى رواية: كان النبى صَؤللَعبووَسَ إذا غزا با قومًا لم يكن يغزو بنا حى
يصبح وينظر، فإن سمع النداء كف عنهم؛ وإن ل يسمع النداء أغاز عليه.٠٠٠٠' '، )7١ 4 /17( اعون المعبود مع شرح ابن قيم الجوزية» )١(
(7) لاحظ هنا: أن المؤذن نفسه ينطق الشهادتين في الأذان، فكفره بعد ذلك ردة؛ أما بالنسبة لمن !« فالأذان قرينة في حقهم.
يصح إيانه باطتاء لأن النطق بم: شيل طالب؛ حيث كأن يعتقاد صحتهاء لي
الإبرودة خوان ب م موص و1