القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 48
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لب عليه البخاري بقوله؛ «باب ما يُْذَنُ بالأذانٍ مِنّ الدّمَاء». ل
وف 8 ب مسلم" عن ألس بسوازبي قال ١ كان رسسول الله فين أن ال ا ير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار...»؛ بقولر
9 يب زليه النوروي َال بقوله اباب الإمساك عن الإغار ة على قوم ف دار ل في «شرح مسلم»: «وفي الحديث ديل عل أن الأذان يمنع الإغارة على
5، وز ذلك الموضع؛ فإنه دليل على إسلامهم ومن ابن عباس وَبَإلَتَنا قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب زمى مَؤللَائِموْتَلَ يرعى غنمًا له فسلم عليهم، فقالوا ُْ ل يسلم علينا إلا ليتعوذ 3 نا فعمدوا إليه؛ فقتلوه، وأتوا بغثمه النبي مَؤََكِورَتَمٌ فنزلت هذه الآية: لذبت َاثوا ا شرفي سيل أل كبا ولا تقو م أ ْم سكم 1 ززع زينا تكثرك عرص الكبَز ازا تيد أثر تَكايدُكَةٌ كتيك كُتثٌُ إل وز ترز تا عَِحك تببَو إن اتكات ينا تان خا # [الساء: 146(
وى رواية: «أن الرسول صَاللَدعَيِووسَمَ أرسل بديته) . به
والمحصن: هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ في نكاح صحيح؛ فلا يحصل الإحصان بمجرد عقد النكاح » ولو حصلت معه خلوة، بغير خلاف بين الفقهاء،
قال ابن قد امح «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم؛ وفي.)84/4( شرح النووي» )١(.)4841( )زواه البخاري /
الإبرددة اونا ج عو صوص ديو
الممسوحة ضوئيا ب أقعمقع 3115