القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 49
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
: 44 نا ٍ ا ال اي، لا بيب الحد إلا إذا خلا الوطء من الشبهة؛ قال عمر بن الخطاب مزن:، "0 7 0 || كا لزن وقال ابن المنر َمَدان؛ (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن الحدود درأ بالشبهات وح ولا بد أن بشت الزنا بالاعتراف والإقرار على النشس، وذلك لحديث ماعر ابن مالك اين عدي فإنه إ بر لنبي: ' بع.؛ً ثم الثانة، وزذة حتشى أكمل اربع مرات م أو بالبيئة ل وهي زائبغة سسهود عدول بشهدون أنهم رأوا الفرج ل الفرج؛ لقوله تعالل ا والذ يمون المخص تت ثم لو بنرا
ةشه 4 [الدور:؛]؛ وقوله تعال: « لل جَآر لَه بأرَيمَةٍ شُبَدَكٌَ # [الدرر: ]١7 ٠: 71 نَاستشِْداعَلنهنَ ركد يَنكُمٌ؟ [النساء: 18].
ويثبت أنه قد أحصن بالوطء في زواج شرعي صحيح؛ وبغير ذلك لا يثبت وجروب إقامة حد الرجم عل رجل أو امرأة ثبت إسلامهما.
المبحث الثاني؛ «التضس بالتّس» 1 فلا بد أن ينبت فيها العمد المحض؛ بأن يقتل بما يقتل غالبًا؛ مع ظهور قصء القتل؛ بخلاف الخطأ وشبه العمد الذي يقتل با لا يقتل غالبًا. ويكون المقصود الضرب ونحوه؛ فإن هذا لا قصاص فيه بإجماع العلماء الذين يقسّمون أنواع القتل إلى ثلاثة؛ كما دل عليه الحديث..) ١ المغني؛ زر، )١(
الإبررددة حضون ب وت صوص جدنو 7