القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 50
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وت القتل العمد أيضًا لا يكن إلا بالاعتراف أو البيئة؛ وهي شاهدا
دل يديدان بواقعة القتل. ويُراعى في هذا الباب عدم التأويل؛ فقتال أهل القِبْلَة من قتال البُغّاة؛ وقتال
الموارج؛ ومانعي الزكاة؛ ومن شابمهم من الطوائف الممشنعة؛ وقطاع الطرق ييدث فيه قتل لهم ومنهم؛ ثم إذا قُدِر على الواحد منهم 1 يتَحَتم قتلّه إلا بضوابط وشروط في بعض الأحوال دون كلهاء و أكثر أهل العلم على أن أسير البغاة لايل مطلقًاء وذهبت طائفة مِن أهل العلم ! إلى أنه يجوز قثله إذا كان لهم فئة بحِيزفكْ إليهاء وأما إذا انتهى القتال، ووقع الصلح فلا يلتفت إلى ما وقع من قتال في الفتنة؛ كما مضت السُن عن الصحابة زََيَللَيعنُ بإهدار ما وقع من دماء في 3 قال الفن، والقتال على الك يقع فيه قل بين الطرفين، ولا يتم القصاص فيه؛ 3
يُشترط في القصاص بعد ثبوت القتل العمد؛ اجتماع أولياء المقتقول ٍ رهم ورنة 3 القتيل على القصاص؛ قال تعالى:: 0 أل دامنوا كيب عَليك 6 3
فى الئل لد بر وميد بابد والأئئ بالق ثَمن عفن لَه مِن أخيد مَىة فاع 1 المعروفٍ وَأداإِليهِ بإِحْسسٍ دك فَحْييتُ ين نَيْكُم ع فَمنِ أَعْنَدَى بَعْدَ ذَلِك قله
فإن قبل واحدٌمنهم الذّيّة أو عَفَا؛ِ سقط القصاص بالإجماع؛ ومن كان صغيرًا انر حتى يبألغ، ويُنظّر رأبّه؛ ومّن زعم القصاص دون هذه الضوابط
فقد انحرف انحرافًا كبيرًا.
المبحث الثالث؛ «الزدة»؛
فال ابن منظور؛ «الردة عن الإسلام؛ أي: الرجوع عله وارتد فلان عن
دين 0 إ كفر بعاد إسلامه... والزذة بالكسر: مصدر قولك: ره ُ زا ورد 1
الإببادءة اونا بيوصتو