القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 51
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
«الردة لغة: الرجوع عن الشي» إلى
أما الردة في اصطلاح الفقهاء فهي؛ الكثر الإسلام؛ ٍ الشربيني: مولام ل
عن ابن عباس 0 أن النبي اعرسم قال: من بدل ديل فاقتلوة)” ُّ
قال شيخ #الاسلاة 5 0 «وأما المرتد فالمبيح ونده أ 1 ي: المبيح للقتل عثل الإسام أ أحمدهو الكفر؛ بعد الإبان 3 وهو مونو من الكفرة فإنه لو 0 يقتل ذا ذلك؛ ب ولا يل قِ برت من اعتراف ل بعد الإسلام أو أوارتكاب كر أكبر رام عن ال قو أو عَم -؛ لأن أعمال القلوب وإن كان فيها كُفرٌ أكر، إلا أ عامل المرء إلا بي أظهَرَه؛ لقول النبي مَؤَاتعَكيسسَة: (إني 1 وَكَرْ أنْ تب ُلُوبِ النّاسٍ لا أشن بُطوتبُمْ ١ ل
مسألة؛ الإمام، أو من ينوب عنه هو من يقوم بإقامة الحد على المرتد، ولهذا عقد ابن أبي شيبة زَِمَدلَ في كتابه «المصنف»بابًا بعنوان: (الدم يقضى فيه الأمراء)؛، ) 177 /1( «لسان العرب» )١(
5 زواء البخاري (1411).)٠١ /٠١( «مجموع الفتاوى» )(
الإبرودة خوان ب و موص و1