شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 52

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وأورد ذه يو عن عبد الرحمن بن زياد قال:: قال سلييان: أما الدم فيقفي فيه عمر.

ل عن النزال بن سيرة قال: كثب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا تُفتل نفس

» عن ابن سيرين قال: «كان لا يُققَى في دم دون أمير المؤمئين».

عن الحسن قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاة؛ والصلاة يعني: الإمامة فيهاء فر والقضاء»''. قال ابن الهمام الحتضي:؛ اوقتل المرتد مطلقًا إلى الإمام؛ عند عامة أهل العلم؛ إلا عند الشافعي في وجه، في العبد إلى سيده، '". و وقال شمس الدين أبو عبد الله محمد الطراباسي المالكي في: 3 «مواهب الجليل»:: اوكان الأصل يقتضى أن يجوز لكل أحد القيام بحق الله تعال أو في ذلك، لكن الشرع فوضه إلى الأئمة؛ ' كي لا يوقع الاستبداد به في الفتن، ".ل وقال زكريا الأنصاري الشافعي في المرتد؛ «ويتولاه أي: قتله الحاكم؛ 3 ولو بثائبه (بضرب الرقبة لا الإحراق) بالثار أو غيره؛ لمافيه من المثلة؛ فلو تولاه غير الحاكم، أو الحاكم بغير ضرب الرقبة غزر، "'. ويقول ابن قدامة الحتبلي: (قتل المرتد إلى الإمام؛ حرا كان أوعبداء وهذا قول عامة أهل العلم، إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد، "'. وقال الرحيباني الحتبلي؛ «(ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه) حرا كان أو عبدًا؛ لأنه قتل لح الله تعالى؛ فكان إلى الإمام، كرجم الزاني المحصن؛ ولا

الإبرودة خوان بس موص و1

الممسوحة ضوئيا ب أقعمقع 3115

الصفحة السابقة الصفحة التالية