القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 54
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أن يكون قال الكفر أو فاعله عَافلًَا؛ وضد العقل الجنون.؛ فالعقل
بلء والجشون مائنع؛ فمن فعل شيئًا من المكفرات قولية كانت أو فعلية وهو 0 فإنه لا يكم عليه بمقتضاه؛ وذلك لفوات شرط من شر وط التكفير؛
وهر العمل ووجود مائع من موائع التكفيرء وهو الحنون. وفي الحديث عن عائشة زََريعَنيَا عن النبي مَألَاعَتِهيَتَئَ قال: «رفع القلم عن روث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر؛ وعن المجنون حتى مررواية: رقع القلم عن ثلا عن الصبي حت يحتلم وعن العتوه حتى |3 بفيق؛ وعن النائم حتى يستيقظ، ٠. يي تخطاب فلا ِ يبشول الغزالي؛ ١ وشرطه المكلف: أن يكون عاقلا يفمهم الخطاب؛ 5 ٍ خغطاب الحاد والبهيمة ِ بل ولا خطاب المجنون والصبي 5 سي: ه الطاعة والامتثال؛ ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال؛ وسمر 8 د، وهذا لا يتحمشق 1 المجنود»؛ ولاالمميز؛ لأن
فهم فهم ما؛ ل يصدر منه قصد صحيح؛ فلم يصح تكليفهيا
فال الدين محمد بن أحماك ابن قداميتّ؛ «أما البلوغ والعقل» فلا سنيهقسنل ب، الا 5 بأ | قد، ف اله عنهماء
(١)رواه ابن ماجه (41١7)؛ وصححه الألباني في والإرواء، (1417 )؛ لب: َِ ول بخرجاء؟ وقال: 7 رواه الحاكم في فا سعد ك، (444) وقال «هذا حديث صحبح على شر لشيخين وم - «وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء».
الإبروية خوانا ب عو موصت و12
الممسوحة ضوتيا ب م3152