القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 55
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
، دباب: لا برجم المجنون والمجثونة ال سٍ اس
اوت ع لاض يشيق؛ وعن لصبي حتى ل (اعن
النائم حتى يستيفظ؟.
حدثشا يجى بن بكبر؛ ودثا اللمث، عن 0 يتب
٠ المسب، ع * أى هريرة رَللَُكَنْكُ أتى رجل رسول الله
9 م الس زب يا رسول الله، إني زنيت؛ فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات؛ فلما شهد على نفسه أربع شهادات؛ دعاه النبي ص ببح فقال: «أيك جنون؟»؛ قال: ١ل قال: «فهل أحصنثت؟)» قال: اتعما؛ فقال النبي صَآلتَاعَتِيِوَتَن: ١اذهبوا به فارجوة».
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه؛ فرجناه بالمصل؛ فلم ألقنهٌ الحجارة؛ هرب فأدركناه باق فرجناه، !"".
وعن ابن عباس رتت قال: مر عل بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت؛ وأمر عمر بن الخطاب برجمهاء فردها علي، وقال لعمر: «يا أمير المؤمئين؛ أترجم هذه؟؛ قال: «نعم)» قال: أوما تذكر أن رسول الله َلوسر قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ»؛ وعن الصبي حنتى يحتلم ا؛ قال: اصدقت؛ فخل عنها، أ وعند أي داود: «"فجعل
قال ابن قدامة رَحَدالد ١ مسألة: قال: وهو بالغ صحيح عاقل:
رزأة « الحاكم في «المستدرك» (445) قا لشميخين الم 0 وقال:: اهذا حديث صحيح غل شرط | ول ير ججاه؟.
الإبروددة جوننا ب وو وصجعو:1