شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 56

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

إيى البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد؛ وصحة الإقرار؛ أن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهماء ولا حكم لكلامه.

وقد روي عن علي تَتَللَنْهُ عن النبي صََعَتِوَمََ أنه قال: «رفع القلم عن ررجة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حنى

وفي حديث ابن عباس في قصة ماعز أن النبي ضَؤللَعَتِيوَمَلَ سأل قومه: (أبحنون هو؟، قالوا: ليس به بأس

وروي أن الثبي صَزَئَُعَلتِووَبَلَرَ قال له حين أقر عنده: «أبك جنون؟».

وقد روى أبو داود بإسناده؛ قال: أي ا قد زنت» فاستشار فيها 5 أناضاء فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب يَتَرتئعنه فقال: اما شأن |4 مذه؟، قالوا: مجنونة آل فلان زنت؛ فأمر ها عمر 0 ترجمء فقال: ارجعوا 3 با ثم أتاه؛ فقال: «يا أمير المؤمئين» أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ 3 عن المجنون حتى يبراً؛ وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يعقل+ ١ن‏ قال: بلى! قال: «فما بال هذه؟»» قال: لا شي»» قال: «فأزي لها»» فأزسّلهاء قال: |

اي: أن يكون فاثل الكثر ءا وٍْ فاعله بالغًا 9" وضصد البلوغ الصغرء فالبلوغ شرط، والصغر مانع » فمن فعل شيًا من هذه المكفرات قولية كانت أو فعلية وهو صغير لم يبلغ؛ فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه؛ وذلك لفوات شرط من شروط

‎١١‏ ) رواه أبو داود (44+7 )، والترمذى ‎)١471(‏ وقال الألباني: #"صحيح. !!) وهر يحصل ببلوغ الذكر أو الأنفى مس عشرة سنة؛ كما يحصل بالإنزال باحتلام أو بجباع، أو بنبات الشعر الخشن حول العانة؛ وتزيد الأنثى بالحيض والحمل، فإنها من علامات بلوغها.

‏عبت جو ا وص تدر و:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية