القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 57
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فارشيغ الاسلام يََدُللَ: «وثبت بالسنة والإجماع مع دل عليه القرآن أن الل مرفوع عن الصنبيٌ حتى تبغ » وعن امجنوة - تى تخ دعن الاي ير ب يدن:كيان حديث على بن أبي طالب وعائشة وخير 11 رفع القلم عن
لكن المقصود يثا، أن الأكثرين على انتفاء التكليف قبل البلوغ؛ لقرل َآلدءَكِبرَءَل: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق؛ وهو معروف في السئن وغيرهاء متلقى عند الفقهاء بالقبول، من حديث عائشة وغيرهاء
وأيضا؛ فإن قتل الصبي من أهل الحرب لا يجوز باتفاق العلماء، ''.
وقال رَمَدَُلَكُ «... لأن الله إنما علق الأحكام ببلوغ الحلم؛ بقوله تعالى: «واباوالتَى حَنَِذا بلعوا اليكاح # [انساء:1]» وقوله تعالى: أوَإِذا بل الْْلْتَلُ ينك الْحارٌ » [الشور:84]، وقوله تعالى: 0 [الأنعام: 11857 وقول لنبي َك «رفع القلم عن الصبي حنى بحتلم'.
لكن لما كان بلوغ الحلم خفيًا عن غير المحتلم؛ وكان ذلك غالبا يكون مع بلوغ خمسة عشر؛ وإنبات شعر العانة؛ جعل مظنته علامة قائمة مقامه في الأحكام التي تتعلق بغير هذا البالغ، من الحدود؛ والقصاص، والجهاد؛ والحجر؛ وغير ذلك، إذ كانوا لا يطلقون عل الحقيقة غالبًا، فأما ما بينه و بين الله فإنه يعلم وقت احتلامه، ولأن هذه الأمور تتكرر قبل الاحتلام وبعده؛ فجاز أن يجعل ما يقارب الاحتلام في حكمه احتياطًا، ")..)١ 4 /4( «درء تعارض العقل والتقل» )١(.) 17 /4( «شرح العمدة» )(