القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 58
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
علي هو مشروط بالمكن من العلي؛ والقدرة؛ فلا تب الشريعة عنمن انه العلم؛ كالمجنون والطفل؛ ولا جب على من يعجز؛ كا لأعمى والأعرج، الريض قِ الجهاد؛ وكما لا تجب الطهارة بالماء؛ والصلاة قائيًا؛ والصوم، وغير ل عل من يعجز عنه؛ سواء قيل: يجوز تكليف ما لا يطاق، أو لم يجز.
فإنه ل خعلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير وزع في الشركة جل سقط الشزيعة اكات حم كل في اا لعل القدرة؛ تخفيفًا عنه؛ وضبطأ لمناط التكليف؛ وإن كان تكليفه ممكنَّاء كما رفع لقلم عن الصبي حتى يجتلىي وإن كان له فهم وتميز؛ لكن ذاك لأنه 1 يتم فهمه؛ |3
ولأن العقل يظهر في الناس شيئًا فشيئًا؟؛ وهم يختلفون فيه؛ فليا كانت الحكمة اك من شروط التكمير: العلم::
أي: أن يكون فاعل الكفر، أو قائله، عالنًا با أتى به الشرع في المسألة التي 0 كر بهاء وضد العلم الجهل، فالعلم شرط من شروط التكفير، والجهل مانع م مراع
والمقصود بالجهل عند أهل العلمر؛ الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لاعن الإعراض عن الحجة البينة كتابًا وسنة؛ فإن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من بل أهل العلم، وأزيلت شبهاته، فأصر على شركه؛ فهو ممن قال الله فيهم:
الك ثرت ل يِنَب با ول حي ل يرو با مم لان لايع ما اليك كال بل
اا ١ كا 2 4 عار ير ابتار # (بونس: 47]: وقال تعالى: وقال تعال: الأفانت تنيع الصَمٌ وكوكانا ماوت # (بونس: 47]: وقال تعالى
الببرودة خوان ب و موص و1