شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 61

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

قد أو يم جَلْؤَكَل ها و وز مع ل لِِ هذا لأية إ ‎١‏.: "" م أل بح بعاد اسل 1 فصرح ا لكريم كذ وان امار يونا > ب بأ اب أن يقطع ربية كل أحد بإرسال الرسل؛ مبشرين من أطاعهم بالجة، عصاهم الثار. ا أوضح ون قطعها بإرسال الرسل مبشرين لمتذرن: وهذه 2

65 ف آخر ا(سورة لها بقوله د ولَوْأَنَا أَمْلكْتهُم عاب من قَبْو لا ارب لول

ا بن كَبْلأَْنَذْل وَكخْرَي # [طه: ‎.]١‏

ست إلا رولا تيع أيه رسولاً فنتيع ن: كلأ 5 مُصِيسة

وقد ماني لوده ال بشو جاب. ات

ممع 1 ال ابد بنناف.م هم

وقوله جَزَرَتَل: # ا ُ 2 الي بلثر هلها عَلفاونَ « [الأنعام: ‎.]17١‏

وقرل: ل ْكِب م جرم ب ل عق قو بن سل أن تقل

م ا شير ولا تدر فَقَدْ 5 شي ونذي 0 [الماندة: تا إلى غبر ذلك من

الآيات.

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة»؛ وأمثالها في القرآن العظيم؛ من أن الله جََيََل لأ يعذب أحدًا إلا بعد الإنذار والإعذار على السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، تصريحه جَزَوََلَا في آيات كثيرة بأن ل يدخل أحدًا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل.

قال أبو حيان في «البحر المحيط» في تير هذه الآيثّ التي نحن بصددها ما نصه: (وكلما) تدل عل عموم أزمان الإلقاء؛ فتعم الملقين...

وقد تقررفي الأصول؛ أن اللوصولات؛ كالذي، والتي؛ وفروعهما من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتها؛ وعقده في «مراقي السعود' بقوله في صيغ العموم:

الصفحة السابقة الصفحة التالية