شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 62

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وسراده بالبيت: أن لففلة اكل؛ وجميغ؛ والذي؛ والتي؛ وفروعهما، كل ذلك. |لصبغ العموم؛ فقوله تعال: «وَسِبق آلِينَ حتَمَرُوًا ل جَهََنمََ » إلى قوله: الرسل في دار الدنياء فعضصوا أمر رجهم كما هو واضح»".:

وقال السعدي يدل ١والله‏ تعال أعدل العادلين. لا يعذدب أحدا حتى

ره وله الحجة بالرسالة؛ ثم يعاند الححة؛ وأما من انقاد للحجة، أو لم تبلغة

اله تعال، فإ الله تعالى لا رعذيه، !"'. «قوله تحال: يدر بو وَمَْ َم » وقوله:

وقال شيخ الإسلاه رمه ورا تين م بسك َل ولقوله: للا رةه ئشل 4 ومثل هذا في القرآن متعدد؛ بين سبحانه أنه لا بعاقب أحدًا؛ حتى يبلغه يا جاء به الرسول.

ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك، وم يعلم كثيرًا مما جاء به لم يعذبه

اله على مالم باغه، فإنه إذا ل يعذبه عل ترك الإييان بعد الملوخ، فإنه لا يعذبه عل و بعض شرائطه إلا بعد البلا أولى وأحرى؛ وهذه سنة رسول الله صَلت تسل 5 المبتشضة عنه في أمثال ذلك.

فإنه قد ثبت في الصحاح: أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى:

فكان أحدهم يربط في رجله حبلًاء ثم يأكل حتى ينبين هذا من هذاء فين النبي بابسا أن المراد: «بياض النهار» وسواد الليل» 8" ول يأمرهم بالإعادة.

‎)١(‏ «أضواء البيان» ‎/٠(‏ 8-3717 ) باختصار. 0 عن عدي بن حاتم وَبَزنَيتهُ قال: لما نزلث: ‏ حي يتين ل النيط الأيشٌ ا قال: -

‏الإبروءة خوانا ب عو موصت و12

الصفحة السابقة الصفحة التالية