القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 63
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
معنا 8 8 عبار أجنباء فلم يُصَل مر حتى أدرك الما
لحك ٠ الكملاب يم أن الثراب يصل إلى رت يصل الماء؛ فتمرغ كما تمرغ الدابة » ولم يأمر ودر با
وقال ا | زاغ حلة؛ يعذبه رأساء ومن بلغته حجرلة دون بعش إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية.٠
أ م - ًَ يعذيه إلا على د انير راعج سل فيض ال 1 فصل دا ىله تعال؛ َل بَينَللنَافِ عل الله حُجة بعد الرسل 4 [النساء16]
وقول:بنك ران الا ألو 08ت ما حاء يهالرسول»؛: قال: «فمن كان قد آمن بالله ورسوله؛ ولم يعلم بعض جا ات فلم 4:، تسيلا إماائهأ يسمعه) أو صمعه من طريق لا نب التصاديق ب 'ر تسد معشى آخر لنوع من التأويل الذي يعذربه، فهذا قد جعل فيه من الإيان يدور مسو اد ما يوجب عل مع ئيس الله عليه وهال يمن 7لافلم تقم عليه
الحجة التي يكفر مغالفهاة 0، سول الله، إنى أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًّا أبيض، وعقالا أسود؛ أعرف الليل من النهار. بحر: «إن وسادتك لعريض؛ إنما هو سواد الليل» وبياض النهار» رواه مسلم
)١( عن شقيق هو ابن سلمة قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعريء فقال له أبو موسى:
لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًاء أما كان يتيمم ويصلي؟ ذكيف تصتعون مهذه الآية في «#سورة المائدة»: كلم تدوأ ماءفتيسمواً ضعي طَببا * الآية[1]. فقال عبد الله: لو رخص غم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد؛ كرهتم هذا لذاء قال: نعم، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عيار لعمر: بعثني رسول الله سَزاَاعَيَيَتمَ ف حاجة؛ فأجنبت؛ فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كم تمع الداية، فذكرت ذلك للبي التاتيْبتتَمَ؛ فقال: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكفه ضربة على الأرض» ثم نفضها؛ ثم مسح مما بد كفه بشياله؛ أو ظهر شاله بكفه؛ ثم مسح بها وجهه، فقال عبد الله: أفلم تر عمر م يقنع بقول عمار؟ ردأ البخاري (1 77)؛ ومسلم (587)..)14/7( «الفتاوى الكبرى؛ )١(
الإبرهدة خارانا ب عو وص دوي
قلت: وإنا