القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 65
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
زه لما حضره الموث قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني؛ ثم اطحنوني؛ ثم ذرو
ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي 1 فيك شا ففعلت؛ فإذا شو قائي فقال؛ لام حملك على ما صتعت؟، قال: يا رب يحشيتك: فغفر [ه، 1١
«فهذا رجل شكافي قدرة الله وفي إعادته إذا باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلًا لا يعل
قال شيع الإسلام ومَثُللَه؛ دري بل اعتقد أنه لا يعاد؛ وهذا كر ذلك، وكان مؤمنا يخاف لله أن بعاقبه، فغفر له بذلك،
قال ابن حجر؛ «وقال الخطابي؛ قد يستشكل هذا؛ وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟
والجواب: أنه ل بكر البعث، وإنما جهل، فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاب فلا يعذب»؛ وقد ظهر إيانه؛ باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله، '".
وا ل اين عبد البر؛ وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته؛ فليس ذلك بمخرجه من الإييان، !".
وقال ابن الوزير اليماني؛ «وإنما أدركته الرحمة؛ لجهله وإييانه بالله وبالمعاد؛ ولذلك حاف العقاب؛ وأما جهله بقدرة الله تعال على ما ظنه محال فلا يكون كفا إلا إذا علم أنّ الأبياء جاءوا بذلك، وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم، أو أحدا منهم؛ لقوله تعال: مَك ُتَذنَ حَقٌ بكرمو » وهذا أرجى حديث لأهل الخطإ 1 التأويل، 0(
قال ابن عباس مََلتئعَنْهُ؛ (إن رجلا أهدى لرسول الله صَؤَللَتَكتِوِرَسَلٌ راوية
فيقال: كيف يغفر له، )11787( رواه البخاري (481 7)، ومسلم )١(.)1101/3( (7)«مجمرع الفتاوى!
عبت اونا ايو ل صوص صو