القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 66
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ض ى_قربة كبيرة؛ مملوءة بالمر فقال له رسسول الله سالج: «هل علمت أن يديد حزمها؟ ء؛ قال: لا فسازٌ إنسانًاء فقال له رسول الله ليسا: «بم _ارزته؟' فقال: أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»؛ قال:
يم المزادة حتى ذهب ما فيها» ''.
قال ابن عبد البر:وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الإثم مرفوع عمن بعلم؛ قال الله عَيَهَجَلٌ: #وما ها معَزِْينَ حَنَ بُمَتَرَسُولا » ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم؛ أَيم؛ والله أعلم، )0
وقال ابن أبي أوفى: لما قدم معاذ بن جبل من الشام مسجد لرسول الله
لويس فقال رسول الله صَؤلَهعَكوِرَسَلرَ::اما هذا؟، قال: يا رسول الله، قدمت 3
الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم و أساة قفتهم؛ فأردت أ ال أفعل ذلك باث، قال: 9
دقلا تفعل؛ فإني لو أمرت شيئًا أن يبسحد لشىء؛ لأمرت المرأة أن تسحد لروجها ِ 3
والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها؛ حتى تؤدي حتى زوجهاء حتى لو سألها ٍ نفسها وهي على قتب لم ترنعه) !''. ِِ يقول الشوكاني؛ ١ وفيه:: أن من سجد جاهلا لغير الله لا يكف » 88 د
قال ابن حزه؛ «وقال قائلهم أي:: المخالفين له في مسائل التكفير فإذا عذرتم بم أيضا ء مجتهدون. قاصدون الخ ليت وبالنه تعالى التوفيق.: أننا !ل نعذر من عذرنا بآراثناء ولا كفرنا من كفرنا بظنناء وهواناء وهذه خطة 1 يؤتها الله تعالى أحدا دونه ولا يدخل الجدة والدار أحداء بل لله تعال يدخلها من يشاء؛ فنحن لا نسمي بالإييان إلا
(؟) رواء ابن حبان في «١اصحيحه» (41171)؛ وقال الألباني في #صحيح الجامع
المجروية خواًا مم و17