القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 67
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
َكب قطع بالكة ل...زد زقما، فرقفنا عند ذلك؛ ولا بون كل رزة حاشا التي أتاهم يا ال: يمثلف
اثشان أيضًا ٍ::لا ساد 8 ٠ ققنا عند ذلكث؛ ولا نين
الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له، أخر جناء مين أجع على روج أولم يجمع؛ وكذلك من أجمع أهل الإسلام؛ على خروجه عن
نخلص من بيس #
١-تفاوت الظهور والخفاء با لنسبة لأحكام الشريعة من زمن إلى زمن؛ ومن قرم إلى قوم والعبرة في ذلك بانتشار العلم؛ واستفاضته في العامة
#- الأمور المجمع عليها نوعان: علمه في الأمة؛ وهو الذي لا يعذر أحد بتأويل فيه.
الثاني:ما ل ينتشر علمه؛ شعذر المخالف في عدم التكفير؛ لا في استحقاق العقوبة؛ لأن مانعى الزكاة الموصوف حاشم عذروا في عدم التكفير؛ وهم مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة؛ وسبب ذلك يرجع إلى تقصيرهم في طلب العلم الواجب عليهم، وعدم رجوعهم إلى العلماء من الصحابة؛ وفعل لعن في الرجل الذي زنا جاهلًا حرمة الزنا !"ليس فقط جاهلاً بالحد
بكل ما جاء به؛ وتبر
أحدهها وما انتشر
(7)رواه البخاري تعليقًا في «كتاب الحدود؛ باب: هل يأمر الإمام رجلا فيض ب الحد غائبًا عنه؟» قال: وف فعله عمر. ووصله سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن غمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رجلا تضيف قومّا باليمن؛ أوبالشام، فأصبح يحدث القوم أنه قد زنى بربة المنزل أوبابئةربة النزل فرفع إلى أميرهم' فقال الرجل: والله ما علمت أن الله حرم الزناء وما رأيت بأسًّاء فكتب إلى عمر بن الخطاب نطف