القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 68
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
، ارجل لذي زنى بجارية امرأته فجلده ولم يرجه '"؛ يدل على هذا دلالة
« الأصل فيا انتشر علمه بين المسلمين تكفير منكره؛ إلا أن تدل القرينة بل غم ولمه؛ وما لم ينتشر علمه؛ لا يكفر قبل قيام الحجة عليه.
)- ذكر أهل العلم البادية البعيدة، وحداثة العهد بالإسلام؛ ليس على سبيل ال بل على سبيل لمثال، والغرض إثبات القرينة لوجود عدم البلاج.
قال اين قدامم؛ «لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها أي: الصلاة ىود لوجوبباء إذا كان من لا يجهل مثله ذلك؛ فإن كان ممن لا يعرف الوجوب؟
ييديثا الإسلام؛ والناشئ بغبر دار الإسلام؛
وأمل العلم؛ م يحكم بكفره؛ وغُرّف ذلك؛ وتثبت له أدلة وجوباء فإن جحدها إلى رعذ زلك؛ كفر، وأما إذا كان الجاحد ناشقًا في الأمصار بين أهل العلم؛ فإنه يكفر 3 مجرذ جحدهاا نا 1
وقال ابن حزم؛ «انلكلام فيمن يكمْر ولا يكمر:؛ اختلف الناس في احم
هذا الباب؛ فذهبت طائفة إلى أن
شيء من مسائل الفتيا فهو كافر، وذهبت طائفة إلى أنه كافر في بعض ذلك؛ فاسق
غير كافرني بحضه، على حسب ما أدتهم إليه عقولم وظنونهم، وذهبت طائفة إلى
> فكتب عمر إليه: لإن كان يعلم أن الله عَيَْبلَ حرم الزنا فحدوه؛ وإن كان لا يعلم فعلموه؛ فإن عاد فحدوها (التغليقن م/ ١١ )، واستادة صحيح؛ كي قال الحافظط 1 «الفتح؛ (17// 161
١١ أرواه البخاري (77) معلقًا نصيغة الجزي قال: وقال أب لزنا د عن محمد بن مزة بن عمروا لأسلمي عن أييه أن عمر كنات بعثه مصدقاء؛ فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ مزة من الرجل كفلاء
وكان عمر 88 جلده مائة جلدة، فصدفهم؛ وعليره بالجهالة؛ ووصله الطحاوي
حتى قدم على عمر، الزناد عن أبيه يه وإسناده حسن؛ فإن
ي ١ شرح المعاني » (/147) من طريق عبد الرحمن بن أبي عبد الرحن صدوق تغير حفظة لما قدم بغداد، وكان فقيهًا كما في «التقريب»» وقد روى له البخاري استشهادًا. ومسلم في مقدمة كتابه كما في «تهذيب الكمال».