القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 69
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
خالفهم في مسائل الاعتقاد فهو كافر، وأن من خا لفهم قٍِ مسائلٌ | لأحكام والعبادات فليس كافزًا ولا فاسقًاء ولكنه مجتهد معذور؛ إن أخطأ مأجور بنيته.
و قالت طائفة بمشل هذا فيمن خالفهم في مسسائل العبادات، وقالوا فيمن خالفهم في مسائل الاعتقادات: إن كان الخلاف في صفات الله عَريجَلَ فهو كافر، وإن كان فيما دون ذلك فهو فاسق، وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقولي قاله في إعتقاد أو فتياء وإن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بي رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد؛ وهذا قول ابن أبي ليل، وأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وصفيان الثرري؛ وداود بن علي؛ رضي الله عن جميعهم؛ وهو قول كل من عفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة وََلِتِيَتُْ لا نعلم منهم في ذلك خلافًا أصلاء إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمدًا حتى خرج وقتهاء أو ترك أداء الزكاق أو ترك الحج » أو ترك صيام رمضان، أو شرب الخمر...
وأما مالم تقم الحجة على المخالف للحق في أي شيء كان؛ فلا يكون كافرًا إلا أن يأني نص بتكفيره؛ فيوقف عنده؛ كمن بلغه وهو في أقاصي الزنج ذكر البي صِائَتَتووَسٌَ فقط، فيمسك عن البحث عن خبره؛ فإنه كافر.
فإن قال قائل: ف) تقولون فيمن قال: أنا أشهد أن محمدًا رسول الله ولا أدري أهو قرثي؛ أم تميمي؛ أم فارسي؛ ولاهل كان بالحجاز أو بخراسان؛ ولا أدري أحي هو أوميت»؛ ولا أدري لعله هذا الرجل الخحاضريء أم غيره، قيل له: إن كان جاهلًا لا علم عنده بشي من الأخبار والسير؛ م يضره ذلك شيئًء ووجب تعليسه؛ فإذا علم وصح عنده الحق فإن عاند فهو كافر حلال دمه وماله، محكوم عليه بحكم المرتد. وقد علمدا أن كشيرًا ممن يتعاطى الفتيا في دين الله عََهجَلٌ... وكشيرًا من سبي لايدري كم لموت النبي صَؤاَعَيميَسََ ولا أين كان ولا في أي بلد
عبة خاوا ا ب وو موص:1
الممسوحة ضوتيا ب تعمد م35