شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 70

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ل الوب وا سا ارش للا ربد دقاع المعخصوبإنب

ا 0 ويكاميه من كل ذلك إقرازه بقليه ولسائه؛ أن رجلا أسسمه عماء أرسله الله

وأما من قال: إن الله عَنَهَجَلَ هو فلان لإنسان بعينه؛ أو أن الله تعالى يجل في م من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد صَاتَاعَِ رس نبي غير عيسى بن مريم؛ 1 ينتلف اثنان في تكفيره؛ لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد''' ولو

ف:، " أن يو جد أحد يدين بهذاء ل يبلغه قط خلافه؛ لما وجب تكفيره حثى نوم

فصح بما قلنا؛ أن كل من كان على غير الإسلام؛ وقد بلغه أمر الإسلام فهر يافر، ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ فإن كان 1 تقم عليه الحجا، ولا تبث 3 له الحق فهو معذور مأجور أجرًا واحدًا !"؛ لطلبه الحق، وقصده إليه مغفودل* إلى خطؤة إذ لم يتعمده لقول الله تعالى: #وَكَسسى عَل كم جاح فنا أَخْطَأ يو ولك 3 مدت فلوكم » وإن كان مصيًا فله أجرانء أجر لإصابته، وأجر آخر لطلبه 3 إياه، وإ كان قد قامت الحجة عليه، وتبين له الحقء فعُنّد عن الحق... فهو فاسق ا لجراءته على الله تعال بإصراره على الأمر الحرام؛ فإن عَتّد عن الحق؛ معارضا لله د تعال ولرسوله صٍَاتعَكتوسَسَلمَ فهر كافر مرتد، حلال الدم والمال، لا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شي كان من الشريعة؛ وبين الخطأً في الفتيا

‎)١(‏ فجعل مناط التكفير الاتفاقى على أن هذا معلوم لكل مسلم.

‎)١(‏ برى شيخ الإسلام: أن المجتهد في فعل من أفعال الشرك معذور لا يؤاخذ؛ ولكنه ليس له أجرء فقال وَدلَْ: «بخلاف ما ل يشرع جنسه؛ مثل الشررك» فإن هذا لا ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة؛ كي فال تعال: «رَمَاكا ذبن حَ بسَكَرَسولً [الإسراء: ١1]؛‏ لكنه وإن كان لا يعذب؛ فإن هذا لا يئاب؛ بل هذا كما قال تعالى: ف( وَفَِسا ال مَاعَمِلوانْ عَمَلِ تَجْمَلتَة كبس عورا » قال ابن المبارك: هي الأغمال التي عملت لغير الله؛ وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل، وقال تعالى: تتزالير كتزرا تي أمْستْهْ َب أسْتَد تبه الح 4 (إبراهيم:18]، فهؤلاء أعيالهم باطلة لا ثواب

‏ا مير دده ْو

‏يول حوص و1

‏الممسوحة ضوتيا ب تعمد م35

الصفحة السابقة الصفحة التالية