شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 71

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

رن م بإحسان: ولا أئمة الإصلام، فإنيا هو مأخن

عن الصحابة؛ ولا عن التابعيث كم؛ تلقاه من ذكره من الفقهاء في كنبي، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين؛ ماحد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هئ مسائل الاوتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل؛ قيل له: فتنازع الناس في محمد تيوس هل رأى ربه أم لا؟ وفي أن عشيان أفضل من علي؛ أم علٍ أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن، وتصحيح رض الأحاديث، هي من المسائل الاعتقادية العلمية؛ ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة؛ والصيام؛ والحج؛ وتحريم الفواحش، والخمس هي مسائل عملية؛ والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية؛ قيل: له كثير من مسائل العمل قطعية؛ وكثير من مسائل العلم ليست قطعية؛ وكون المسألة قطعية أو ظنية هر من الأمور الإضافية؛ وقد تكون المسألة عند رجل قطعية؛ لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول صَؤَاتََكِرَسَر وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية؛ فضلًا عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ النص إياه؛ أو لعدم ثبرة عنده؛ أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته، '"'. وقال رَجَدلل الكن مَنْ الناس من يكون جاهلًا ببعض هذه الأحكام جهلا.)144-177/97( ‏«الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١(.)٠ 73 7/177( ‏الفتارى»‎ عومجم١‎ 7)

الصفحة السابقة الصفحة التالية