القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 72
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
اص تفل لوو:مصير سكت.ود ص ا اراب فلا بكم بكفر أحد حتى تَقُوم غلية اناس من جهة بلام الرسالة؛ 1 زل عال؛ وذكر الأيثين السابقثين لهذا لو أمسادم رجل ول يعلم أن الملا جب وليه؛ أو يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هادا وتعريم ها إ يعاقب، حتى تبلغه اخنجة النبوية»'".: 1 وقال زَمَدَْه؛ «فكون الشيء معلومًا من الدين ضرورة أمر إضافي؛ فحديث | ميد بالإسلام» ومن نشأً ببادية بعيدة، قد لا يعلم هذا بالكلية؛ فضلا عن كونه يملمه بالضر ورة، وكثير من العلما يعلم بالضرورة أن النبي مَؤنَتَلديَسَلٌ مسجد | رربو وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد للفراش، وغير ذلك مما يعلمه بخاصة بالضرورة»؛ وأكثر الناس لا يعلمه ألبتة، '". 3 وقال رَحَللٌ: «وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه أله صوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ول تنبت عنده ألم يدمكن من لا نيمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله مهاء فمن كان من المؤمنين ٍ ينيدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه؛ كائنًا ما كان سواء كان في 9 لمسائل النظرية أو العملية؛ هذا الذي عليه أصحاب النبي صَتَعَكِيَتَةَ وجاهير 3 أثمة الإسلام١ )3 وقال يَحَدأللَ: اومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة وقال يحلل «وبينا أن المؤمن الذي لاريب في إييانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية؛ فيخفر له، كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية؛ وأ حكم الوعيد عل الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه
الإبروددة جوننا ب عو موصج:1