القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 73
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
حجة الله التى بعث بها رسله؛ كما قال تعالى: الوَماكا مدب حَق مسرن + وأن الأمكنة وا لأزمئة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ماجاءت به خطأء كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة، ' '. وقال رَعَدَ؛ «وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة؛ وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين؟ لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، '. وال رَمَدُلَلَدُ: «القول المعروف عن الصحابة والتابعين هم بإحسسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون؛ ولا يفسقون؛ ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا فى مسألة عملية ولا علمية، '”. وقال تَعَدْاتَه: «والاستغاثة بمعنى: أن يطلب من الرسول صَؤَالعَتوسَة ا هو اللائق بمنصبه؛ لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال؛ وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله مَزلنَعَتَيمَدٌ فهو أيضًا مما يجب نفيهاء ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله؛ فهو أيضًا كافر إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها، ''. وقال حمَدُلَُ لمن يعتقد أن شيخه يرزقه؛ أو ينصره؛ أو يهديه؛ أو يغيثه؛ أو يعينه؛ أو كان يعبد شيخه؛ أو يدعوه ويسجد له، أو كان يفضله عل النبي مَؤَْعَتِوتَسَلَ تففضيلًا مطلقًاء أو مقيدًا في شىء من الفضل الذي يُقَرّب إل الله تعالى، أو كان يرى أنه هو أو شبخه مستغن عن متابعة الرسول؛ فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك، ومنافقون إن ل يظهروة