شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 74

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وهؤلاء 9 لأجدا س)؛ ون كايا قد كثروا في هذا الزمان؛ فلقلة دغاة العلم والإييان؛ وفتور اثار الإرصسالة في أكثر البلدان؛ وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار ربسالة وسيداث التبوة ما يعرفون به المسدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وفي

وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجاع؛ يقال: هي زر (فولًا يطلق)، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، حتى بيت في حقه شروط التكفير وتنتفي موائعه، (.

وقال رَمَدُلَلَهُ: «التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ إلا بعد ثبوت الشروط؛ ٍ | وانتشاء الموانع» بين هذا الإمام أحمد، وجيع الأئمة الذين أطلقوا العمومات، وم أيا 1 يكفروا أكثر من تكلم مهالا أ لكلام بعينة، 71 ٍ: 5 الي ربب عند أهل العلم والإيمان، أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه، وهو شر له من قول اليهود والتصارى، فذكر َدُاِدَهُ بعض هذه الموبقات | لتي يستبيحها 0

2 قال: «لكنْ من الناس مَنْ يكون جاهلًا ببعض هذه الأحكام؛ جهلا يعذر به؛ فلا يحكم يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسا لهك ل تسال: للا كنَ َي عَ أت حُجةٌ بد أليُُلِ؛ وقال تعالى: كما ها معدن

حجن بعنبرسوا 0 8

وقال يِعَدائَه؛ «وأما الفرائض الأربع» فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوعٌ الحجة فهو كافرء وكذلك من ححد تحريم شيء من إ لمحرمات الطا شرة المتوا 9 (7) امجموع الفتاوى، (401/11 -1 0 4) باختصار.

عب جو ب كوم موص ترز و:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية