القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 75
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ف اش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، أما من 1 0- عل ن حديث عهد بالإسلام، أو نش ببادية بعيدة؛ لم تبلغه نبي ٠ اا ل غلط فقك، أن الذين اموا ١الصال. ال. لمر كي غلط فى ذلك الذين استتامهم عمرء وأمثال ذلك فاش يستتابود وثقام الحجة عليهم؛ فإِن أصروا كشروا حينتد؛ ولا بك:؟ 0 ل كك بيحكم الصحانة بكفر قدامة بن مظعون؛ وأصحان 1 بكفرهم قبل ذلك؛ كما م © لوي ّ غلطوا فيا غلطوا من التأويل»'". ض وقال رَعَدُانَهُ؛ ١والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا ل قاله الرسول؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام » أو نشاً ببادية بعيده، ومشثل هذا لا يكثر يجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل اج يسمع تلك النصوص؛ أُو سمعها و نشت ريده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخمنًا. وكنث دائيا أذكر الحديث الذي في «الصحيحين» في الرجل الذي قال: لإذا أنامت فأحرقوني ثم اسحقونء ثم ذروني في اليم؛ فوالله لشن قدر الله علي ليعذبني غذابنا ما عذبه أحدًا من العالمين»؛ ففعلوا به ذلك فقال الله له: «ما حملك على ما فعلت»؛ قال: الحشيتك١- فُعْمَر له فهذ إ رجل شك ف قدرة الل وف إعادته إذا ُدي، بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كر باتفاق المسلمين؛ لكنْ كان جاملًالا الاجتهاد، الحريص على متابعة الرسول، أولى بالمغفرة من مثل هذا، '". وبهذه النقول الواضحة عن شيخ الإسلام زَجَدُللَهُ في مسائل من أصول العقيدة؛ وف توحيد الألوهية؛ و لأساء والصفات؛ تعرف خملا من قال: إن.)١18 /758( «مجموع الفتاوى» )١(.)171/7( ا«مجموع الفثارى» 7)
عب جاو ب قوم موص بزو