القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 76
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
زمذر بالجهل مقصرر على المسائل التي قد تخفى، مثل: مسائل المعاملاث؛ 0 0 يرون الصلاة؛ وكذلك من يجعل الناس في مجاهل أفريقية؛ ونحوهاء ممن 0 في الاسلام، وأتى بشيء من هذه الشركيات معذورًا. ال بممتي؛ أن احكمه كم أهل الفترة الذين يمتحدون في القيامة، فالظاهر بل أي رانصوص عليه من كلام أهل العلم التفرقة بين من دخل في الإسلام، وصدق ل إجمالا، وبين من لم يدخل فيه أصلا ممن ل تبلغه الدعوة. فالأول: عنده
الرسسال والثاني: كافر معذور لعدم بلغ الرسالة؛ وقد أوضحنا أن خفاء
مل الإواك؟ الأمور وظهورها نسبي:
ولا نقصد: «بأن هذا الأمر نسبي» أن كل الأمور كذلك» بل هناك ما يقطع:| كل أحد باننشاره بين المسلمين، والذي لا يقبل دعوى الجهل فيه إلا بقرينة؛ كم رحناء فمن كان ناشتًااليوم في بلادناثم جحد وجوب الصلاة مثلًاء أو قال عن ٍ أحكام الإسلام: إنها من نفايات القرون الوسطى الوحشية!!ء أو قال بحل الزناء: والخمر؛ فلا شك في ردته من ساعته؛ لأن الحجة بمثل لك قائمة عل كل أحد؛ 1 رهكذا مسائل عبادة القبور في بعض البلاد؛ كالمملكة العربية السعودية؛ لأن هذه ١ الأمور انتشر العلم ما انتشارًا لا شك فيه، وفي كثير من بلاد المسلمين اليوم ينتثر الجهل؛ والتلليس بالباطل من علماء السوء على العوام خاصة في مسائل القبور؛ رسائل الحكم بالش يعة؛ ونحو ذلك مما لا يشك فيه من عالط هؤلاء الناس، فلا يمكن تكفير أعيانهم؛ حتى تبلغهم الحجة الرسالية التي يُكفر متكرها.
قال شيخ الإسلام جردا ١«فكون الثىء معلومًا من الدين ضرورة أمر إضاني؛ فحديث العهد بالإسلام + ومن نشاً ببادية بعيدة؛ قد لا يعلم هذا بالكلية؛ نض لاعن كونه يعلمه بالغ ورة؛ وكثبر مسن العلماء يعلم بالمضرورة أن النبي َنتَتِبتَجَوٌ سجد للسهو، وقضى بالدية على الماقلة، وقغى أن الولد للفراش؛
عبة لوا ا وو موب 1:7