القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 78
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
يلاف ذلك، وقد صرح بذلك في رسائله أن أن شيعم قال زَمَدُلَ: في رسالته للشريف؛ «وأما الكذي 7 بيع أن در بالعمسوم؛ دن وهب الممجرة إلينا على من قدر على إظهار ديسه، والا لكر كش د فصل مث هذاء وأضصاف أضعاف وكل مذامن لكب البهتان الذي يصادون به عن دين الله ورصوله؛ وإذا كنا لا كر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادن والصنم الذي على قبر أمد البدوئي، وأمثاله؛ لأجل وبلهم؛ وعدم من ينبههم؛ فكيف نكفر من لم يشرك بالله، أو لم يهاجر إليناء ول ثر؛ ويفاتل؟! مكلك ما عه ١١١4 وقال الشيخ عبد اله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله:(إذا أ عل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله؛ ما يكون فعله كفاء أو اعتقاده كفا ل جهلًامنه با بعث الله به رسوله صَالأَعَكِوتسَةٌ، فهذا لا يكون عندنا كافرًاء ولا 1 نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، التي يكفر من خالفها، فإذا ل قامت عليه الحجة؛ وبين له ما جاء به الرسول صَزَللَدعَتووَسَة. وأصر على فعل 0 ذلك بعد قيام الحجة عليه؛ فهذا هو الذي يكفر، ''. وبناءً عليه: فمن فعل شيئًا من المكفرات؛ قولية كانت أو فعلية؛ وهو جاهل بحقيقة الحال ومثله يجهل فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه؛ وذلك لفوات شرط؛ وهو العلم: ووجود مانع، وهو الجهل؛ لكنْ لابد أن يكون ذلك الجهل من الجهل الذي يعتبر عذرًا في حقيقة الأمر، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقوهم: «ومثله قال تعال: ا 0 ُوَاجذ نا إن ينا أو خط 8 [القرة: ]4 والجهل نوع