شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 79

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

‎٠ ١. 9‏ ولت تيف ]د فسا إلا وُسَْهنَا ) [البفسرة: ‎١‏ م من الخطاً وقال يرال: ف ل يِكَيْ ف أله ننسا إلا د بفسرة: 143]، وتكليز

‏العبد با لا رعلمه؛ تكليف له بما لا يطاف؛ وهو منتفٍ شرعا.

‏ومعشاه: أن يتلبس العبد بشيء من الأقوال أو الأفعال الغي هي كفر؛ من غير وص_د لذلك، ويكون سببه القصور في فهم الأدلة الشرعية دون تعمد للمخالف. بل هو يعتقد صواب نفسه وأنه عل الحق؛ وقد ذهب أهل العلم إلى أن: كل متأول فليسن بآثى بل هو معذور بتأويله؛ يشرط أن يكون تأويله مما يسرع في لان العرب؛ قال تعالى: سمحتم جُتام فيعآ أَخْطَائ بو ونون تَا عدن

‏فعدم التأويل شرط، ووجوده مانع؛ لكن كما ذكرت لا بد أن يكون من التأويل السائغ في لغة العرب، ولذلك فإن أهل السسنة لم يكثروا الأشاعرة؛ مع أنهم يحرفون الصفات الخبرية أي: ما عدا الصفات السبع والمانع من ذلك وجرد التأويل الذي يسرغ في «السان العرب»» فإنكارهم لبقية الصفات ليس إنكار جحود وتكذيب. بل إنكار تأويل سائغ في لسان العرب، ولا يفهم من ذلك أننا نبرثهم من هذه المزالق الخطيرة التي وقعوا فيهاء بل المقصود أن نبين لماذا ! يكثفرهم أهل السئة.

‏قال ابن حجر «المخطئ: من أراد الصواب فصار إلى غيره؛ ويثرق بينه وبين الخاطوع؛ بأن الخاطئ من تعمد الخطأً، ومنه قوله تعالى: إن فتَهرْكَانً

‏وأا الخطأ امشو عنه؛ فهو مثل قوله تعال: ا(ويملتُِ جم فا

الصفحة السابقة الصفحة التالية