شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 80

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

الل: از

بياكم ل َ م أصاب فل أجران وإناحكم فاجهر: لم أخطأ زل اح ل الإمام الشسافعي زََدائَ افلم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة قدي ولأ من التابعين بعدهم، رد شهادة أحاد بتأويل و! وإن خطأه وضلله؛ ورآء...يل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأوبل كان له وج مله وإل بلغ فيه استحلال الدم والمال، أ والمفرط من القول، !".

وقال ابسن حجر «ولا يؤاخذ بإعطاء ا غير ممستحفه؛ لأنه يتعمّد، يبل وزر المحكوم له قاصر عليه؛ ولا يخفى أن محل ذلك أن ييذل وسعه في يها وهو من أهله؛ وإلا فقد يلحق به الوزر إن 4 بذلك'”.

وقال الخطيب البغدادي: ف إن قيل: كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيا ‎-١‏ ‏زبلا فيه أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد 1

جنى أخطأً؟ ارا إن هذا غلط؛ لأن النبي صَلتََكِ سد يجعل للمخطئ أجرًا على ا

ني جعل له 2 ع ل ب عن جمائه؟ أنه 0 بيذ نا ب لااة الله قطبًاء فلا 3

خطئه وإ

وقال الغزالي: رم؛ دلبل عليه؛ وثث أن المضنعة مستفادة من قول لا إله ذلك إلا بقاطع؛ وهذا القدر كافٍ في التنبيه عل أن!

) 7 ١١( ‏روا البخاري (17187)؛ ومسلم‎ ١١.)٠١ه‎ / ‏)الأ(‎

الإبرهدة خرن ج وو جوص كنوه

الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد

الصفحة السابقة الصفحة التالية