القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 81
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
رِ 1 وا كك ١ألل حلت ُ فيما # أ ذا ما أنه م مال 5ع الْتُ ام وباو الشلِحاتٍ جاح لس طَِمو 0 ا وعيلوا الصلحب:::
0 ل شك أن اعتقاد استحلال شرب الخمر كفر؛ لكن بسسبب التأول ٍ
يكفرهم عم وََلتِْعَندُ ولا الصحابة، بل بينوا م معنى الآية؛ واستتابوى ّ
استحلاشهاء وعاقبوهم على شربهاء بحرا «فإن قدامة بن عبد الله ابن مظعون شرب الخمر بعر
يول الطحاوي؛ لدء لوص ال تحر يمها هو وطائفة؛ وتأولوا قوله تعالى: # لَيسَ عَلّ الإيت +امنوا وعماوا لَللِحَنٍ
يكح يما طني إن قا يمسرا يَُمِواالشَلِحَتِ 6 [لمائدة: *4] الآية؛ فليا ذكروا ولك لعمر بن الخطاب رََئَثُ اتفق هو وعلي بن أي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم يلدواء وإن أصروا على استحلامها قتلوا |
وقال غمر لقدامة؛ أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وأمنت وعملت الصالحات ل نشرب الخمر ا...
ثم إن أولتك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة؛ نكتب عمر إلى قدامة يقول له: لحم (©) تزيل الكتب من أله ألمي لعو( عا أل وَقَابلِ الوب تَدِيد آليِتَابِ © [غافر: ١-3“]؛ ما أدري أي ذنبيك أعظ؟ استحلالك المحرم أولًا؟ أم يأسك من رحة الله ثانيًا؟»، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أثمة الإسلام) '"'.
وقال شيخ الإسلام ١:3: وأمشال ذلك، فإنهم يستتابون، وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما 1 يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيها غلطوا فيه من التأويل)". (١)«شرح العفيدة الطحاوية» (118-7174/1).
الإبرودة خوان ب سو موص و1