القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 82
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
1 فخ شية أبرى عباس اكيت ريل هذا ما وئع ب ابن عباس لَجَلِئَفَعَتَهُ وأصحابه؛ فاستحل |
بإلصاع؛!* به “+ ما جاء عن أبي سعيد الخدري روزي: إ.. عباس اسمن فقال له: أرأيت قو لك. ١ ني لقي أبن * رايت قولك في
اليب للد دوسا شيعا جل م | لدي ل 0 زول الفهضي مكدو جدته في كتاب الله جل فقال ابن عبامى:
زوب»؛ ولكن حدثني أمسامة بن زيد أن رسول الله صَؤتََتمعَةَ قال: ٠«ألا إن النسسثةا )0 يقول شيخ الإسلام عمن قا لوا بهذا القول الخاطئٌ من أكاب رالصحاب ض التابعين' الهم من صفوة الأمة عليًا وعملا ٠لا يجل لمسلم أن يعتقد أن أحدًا 3١ ' بهم بعينه؛ أو من قلده بحيث يجوز تقليده، تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأنهم فعلوا أ ززك متأولين تأويلا سائغا في الجملة '". ٍِ رعن عبد الله بن عمر يتنثا قال: بعث النبي صَؤاتَعَكِووسثرٌ خالد بن الوليد 3 يقولول صمأنا صأنا » فجعل خالد يقتل منهم ويأسئ: ودفع إلى كل رجل منا د أسيرة؛ فقلت والله ا أقتل أسيري؛ ولا يقتل رجل سن أصحا بي أ سيره حتى تدماعل النبى صٍَللَمْتَكِووَبَلَرَ فذكرناه، فرفع النبي صَزَللتعَتِسسَلرَ يديه؛ فقال: ووجه الاستشهاد يه؛ هو أن خالدًا رَبَلئَِنُ قتل هؤلاء خطأ؛ وقد تبرأ النبي عيبي من ذلك؛ ومع هذا 1 يوّ اخذه النبي ماتعبوِيَسَلر و يوجب عليه النصاص أو الدية؛ لأنه كان متأولا: