شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 83

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

»بار، فكذلك يعني: يكوث كافرًا وإن كان بتأوبل؛ كالخواربي،، بال لا ين ا ا ا اي ذكرنا أن أكثر الفقهاء م هكمو بكفرهم مع استحلالمم الت أمرار وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعال؛ إلى أن قال و 1 مدهب ران التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا م يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم؛ ركزار ا 1 بحا ايا مثا هذا" يرج في كل ره ' ميل ل 1 له أ الى فخطأ اك + وقال ابن حزور: «وأما من كفر الناس بيا تؤول إليه أقواهم كذ والتناقض ليس كفرًاء بل قد أحسن إذ فر من الكفر، '. وقال: ل ولا خلاف ف أن امرءًا لو أسلم جًُ ول يعلم شرائع ‎١‏ لإسلام؛ فُاعَيْتاٍ أن الخمر حلال؛ وأن ليس على الإنسان صلاة؛ وهو لم يبلغه حكم الله تعالى م الأمة فهو كافر، ". وقال سد شيخ الإسلاةمر اال: الويد عر الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن؛ ل يقصدوا معارضتة؛ لكن فهموا مية فسأ 1 يدل علي فظنوا أنه وبا تكفير أرباب الذنوب»'". وقال رَعَُلله؛ «فإن الخوارج خالفوا السنة التى أمر القرآن باتباعهاء وكفروا المؤمسين الذين أمر القرآن بموالاتبم.. وصاروا يتبعون المتشابه سن القران فيتأولونه على غير تأويله؛ من غير معرفة منهم بمعثان ولا رسوخ في العلم؛ ولا

عبة جاوا 7 ب كو موص:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية