القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 84
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ولأمر اجعة لجماعة المسلمين الدين يمهمون الفرآن»'"
١ د 1 رن «المتأول الذي قصده مشابعة الرسول لا بكفره بل ولا يفسن ذا ١ راغطأء وها مشسهور غند الناس ل المسائل العملية؛ وأما مسائل العفائد ا الناس كثر المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة م بإحسان، ول عن أحاد من أئمة الممسلمين، وإنا هو في الأصل ل أهل الدع الذين يبتدعون بدعة ويكثرون من خالفهم؛؛ كالخوارج إ والجهمية؛ را ذلك شي كثير من أتباع الأئمة؛ كبعض أصحاب مالك وأحمد وغيرهما 5 اليس كل من تكلم بالكفر يكفره حتى تقوم عليه الحجة، و ين لكفره..،. فلازم المذهب ليس بمذهب؛ إلا أن يستلزمه صاحب المذهب؛ 5 ين كشير من الناس ينفون ألفاضًا أو يثبتونها، بل ينفون معاني أو يثبتونها؛ ًَ كود ززك مسَتارما لأمور هي كف وهم لا يعلمون بالملازمة؛ بل يتناقضون؛ 1 ا أكثر تناقض النامن لا سيا في هذا الباب، وليس التناقض كفرًا، '". 1 يقال ابن اليم َوَدُللَهُ؛ ١اوأما جحد ذلك جهلا أو تأويالا لمر افية ٍ راي: فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه؛ وأمر أهله أن كوه وبذروه ف الريح؛ ومع هذا فقد غمر الله له، ورحمه لجهله؛ إذ كان ذلك لذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا أو تكذيبًا '". من أراد الحتق فأخطأ ليس كمن تعمد الخطأ؛ فقد غفر َنَميَنٌَ الخطأ؛ بقوله يدعاء المؤمنين: بين ل تُؤَايْدنا إن ينا أذ نانول تَخْيِل عاضر
[04 1 من 018 4 [البقرة؛ 787 اء وقد لست 1 الحديث الصحيح أن
.)11١ /17( لمجموع الفتارى» ١١.)137-191 السنقه (ف/ جايتماا!١
الإباءة اونا ايو ل موص دصو