القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 90
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
د 3 والسكران والشاني في كالمعرزمى، امو 0[:، ' [رسنا؛ ار وأ 0 سال «لَيُشَيدٍ ب طم مه ند ف الزن؛ اجحبيم دكدة. 0 ا لات
يا لا يقتل ولا يأتي مأن"؛ وقال الحسن: «الثقية جائزة للإنسان إلى القبامة؛ ولا ثقية في القتل». وقرأ زرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: #رلّ أن > 4 4 ونيل: |3 وم! إذا كان قاثم بين الكشار فله أن يدارم باللسان. إذا كان حابن عل ل ئس؛ وقلبه مطمئن بالإييان، والتقية لا نحل إلا مع خوف القتل، أ 7 القطع؛ أو ِ وقال ابن حجر؛ «ومعنى الآية: لا يتخذ المؤمن الكافر ولي في الباطن ولا في |5 زناه إلا للقي في الظاهر، فيجوز أن يواليه إذا خافه؛ ويعاديه باطنًا، ". 1 وقال الشنقيطي رَعَدُللَك ١اوأما عند الخوف والتقية، فيرخص في موالاتيم؛ ندر المداراة التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك مسلامة الباطن من تلك المرالاة: ومن بأ الأمور عل اضطرار فليس كمثل أتيها اختيارًا) ''". وقال السعدي:«أي: تخافوهم على أنفسكم؛ فيحل لكم أن تفعلواما