القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 9
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقال 5 ناث ١اأَكبرٌالْكَبَارٍ ثلاث لكر م قل الذي ب 1 ا الزَاء كَهَا ره الله في ول راي لاش مرا لهَاءَاخَرٌ ول ا ل لال ول ولا لوبت سنت.
َُ الصّحبحَيْن؛ م غَبْلِ الله بن مَسْعُودٍ قال: قُلْت: يَارَسُولالله!
ب الب َعم َالَ: «أنْتَبْمَلٌ ل يدا ُو لفك ثُلك: ثم أي قال: ل أن تَفُْلٌ وَلَدك خُشْيَدٌ أنْ نْيَطْتُمَ معك»؛ قَلْت: قلت ثم أيٌ؟ قَالَ: ١ن زان؛ بخَلِِلَةٍ: جارك، 0
وقال الحافظ ابن كثير حَيَرْأزَن يلا بن تعاال حكم القتل الخطاء شرع في بيان حكم القتل العمد؛ فقال: ل ومن يُفْكُلٌ مُؤٌمِتٌامُتَمَيَدًا # الآية؛ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله قِ غير م آية قٍِ كتاب الل محيث يقول مهار يه ف سورة ة «الفرقان 4: اولزن ينغب مم الها ها ءاخر يقتلن انق الي حَرَمافٌل الْحَق الآية؛ ب 0
وقال تعال: 8 الما لو أل لما تل مَاحَرمَ ربح صم ل اب ا 8# ا إلى أن قال: ول تَفْثًا كنس آل حَرَ أن لا بلسي كَل تَسَُ بو أل َْةَ # [الأنعام: 1١٠ ]، والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدًا، '".
قال ابن حجر الهيتمي: «الكبيرة الثالَة عشرةٌ بعد الثلاثمائة: قتل المسلم أو لمي المعصوم عمدا أوشيه عمد.. ِ"ِ
وَقَالَ تَغَال: #مِنْأَجْلٍ ذَإِكَ كََّنسَا ع بَوْ سيل أن من قل نَفْسَا عبر فين أو ساد وف 1 الأضِ ل 6 بن فل اناس جميعاً ومن أحْينَاهًا يكاب ليا النَّاسَ جَيمِيعَا #[لمائدة: 3].
وجُيِل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس؛ مبالغةً في تعظيم أمر القتل
010 المجموع الفثاوى، ١١( / 478 )، (7) ١تفسير أبن كثير، (1171/1)
ا لإ بر واارل جاو ب كوم موص تدز و:1