شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 91

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

لاطا

0 مون به دماءكم من رزيشة باللسان؛ وإظهار ما به تحصل التقيقه !0" ِ قال قال رسول الله اس ور

ومن 7-7 أت الخطأء والنسيان، وماا: 1 وف رواية؛ «إن الله وصع عن أمني.و رز مستكري

قد نجاوز ‏'،: ث، اهو معنى متفق عليه في الجما قال الشاطبي في معنى الحدية؛ "9 قِ ل خعلاف فبدا يذ

وقال ابن حجر ١وهو‏ حديث جليل؛ قال بعض العلماء؛ ينبغي أن عر نصف الإسلام؛ لأنْ الفعل إِمّا عن قد وأختبار أر لا، الثاني ما يقع عن خطأأ، نسبان أو إكراه؛ فهذا القسم معفرٌ عنه باتفاق) '. وقال ابن رجب١‏ اوهو وعاد |، 1 أحدهما: من لا اختيارٌ له بالكليّة، ولا شدرةً له على الامتناع؛ كمن خُلٌ كه وأدخل إلى مكان حلف غلى الامتناع من دخوله؛ أو حمل كرهاء وضربره غيرُه حتى مات ذلك الح ولا قدرة له على إ لامتناع؛ و اتبحغا نم زلي: غير قدرة دباع فهذا ل" اثم عله بالانفاق، ولا يترتب عليه جلث من غير در لا على الامتالع، فهه دم ٍ هن ٍِ 8ص فى يميئه عند جمهور العلماء » وقد حكي عن بعض المسلف كا لنخعي يه خلاف:: ووقع مثله ف كلام بعضش أصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح عندهم أنه ل ورزي عن إ لأوزاعي ف امرأة حلفت على شىء؛ واحثثها زوجها كرها أن كفازتها عليه، وعن أحمد رواية كذلك؛ فيا إذا وطئ امرأتةٌ مُكرهة في صيامها أو

() رواه ابن ماجه (747): (48 ‎)7٠١‏ وابن حبان (1714): وقال شعيب ‎١‏ لأرنؤوط: إسنادة صحيح على شرط البخاري»؛ وصححه الألباني في «الإرواء؛ (87). ()«الموافقات» (51/7)، )2 «فتح الباري؛ (ذ/ 111).

عبة خواا ا وو موصجق 1:7

الصفحة السابقة الصفحة التالية