شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 92

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

أت ابن عيد البر؛ ا لا خلاف علا - بين علا لزان والخلف أن ها عل الزني لا حد علبهاء إذا إذا صح إكراهها واغتصابها نفسها) ".

بألة؛ في شروط الأكراه المعتبر شرعًا؛ 3

ال ابن حجر؛ «وشروط الإكراه أربعة: ٍ

«ذول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجزًا عن الدفع؛ ِ بلي بالفرارء

لثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. ِِ

الثالث؛ أن يكول ما هددبه فورياء فلو قال: إن 1 تفعل كذا ضربتك غداء؛ [

بعد مكرما ويستثنى ما إذا ذكر زمثً قريبًا جذّاء أو جرت العادة بأنه لا يخلف.

الرابع؛ أن لا يظهر من الأمور ما يدل على اختباره».

سألة؛ هل يقع الأكراه على القول والمّعل؛ أم القول فقط؟

قال القرطبي رَُعَدْنَكُ «اذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت القرل» وأما في الفعل فلا رخصة فيه؛ مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله؛ أر نلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه؛ أو أكل ماله؛ أو الزناء وشرب الخمر؛

الصفحة السابقة الصفحة التالية