شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 93

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ا ب، رحسي إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم بالا كاير ل إن وان الصئم مقابل للقبلة فليسجده ويكون فيته ف تعلى، وإن كان لي ص زلا س_جد؛ وإن قتلوه؛ والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة وي: ل يل فقد قال ابن عمر اشنا كان رسول الله الب

أحراه مكة إلى المديلة عل را حلته حيث كان وجهدا قال: او

يصل وهر مقبل من ٍْ: ززلت: فيا وُه 4 (البضرة: ‎»]١٠‏ وفي رواية: اويوتر عليها غير أنه لابصل المكنوبة »'" فإذا كان هذا مباحًا في السفر في حالةا لأمن لتعي التدول عن الدابة للتنفل، فكيف بحالة هذا المكره؟!

واحتج من قصر الرخصة على القول؛ بقول ابن مسعودتتَلعنهُ: اما من كلام يدر عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكليًا به، '، فقصر الرخصة على القول، وم يذكر الفعل، وهذا لاحجة فيه؛ لأنه يحتمل أن مجعل الكلام مثالا؛ وهو يريد أن الفعل في حكمه.

وقالت طائضة؛ الإكراه في الفعل والقول سواء؛ إذا أسر الإييان، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، ومكحول، وهو قول مالك، وطائفة من أهل العراق؛ وروى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمرء وترك الصلاة؛ أر الإفطار في رمضانء أن الإثم عنه مرفوع، !".

مسال؛ بير يصح الأكراه؟

قال القرطبي: ‎٠‏ واختلف العلماء في حد الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب حك قال: اليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته؛ أو أوثقته؛ أو ضر بتها؛ ‎)١(‏ رواه البخاري ‎:)٠٠0(‏ ومسلم (000).

وقال: ٠لا‏ يعرف له من الصحابة لزنت مخالف».

الإبرودة خوان بس موص و1

الصفحة السابقة الصفحة التالية