القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 94
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال ابن مسعود رََرَللَدعَنْهُ: ١ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكليًا به»، وقال بين:ّ لثّقِبَّة جائزة للمؤمن إلى يوم القامة، إلا أن الله تَاركَيََكَالَ 1 يجعل في القتل تقية»، وقال النخعي: «القيد إكراه؛ والسجن إكراه»» وهذا قول مالك؛ إلا يي قال: «والوعيد المحقق إكراه؛ وإن لم يقع» إذا تحقتق ظلم ذلك المعتدي» وإنفاذه ا يتوعد به»؛ وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت؛ إنما هو ما كان يوا من الضرب، وما كان من السجن يدخل من الضيق على المكره؛ وإكراه |لسلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكرامًا على شرب الخمر؛ وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منه التلف، ويجعلوهما إكرامًا في إقراره على ألف ا درهم؛ قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يد ل أن الإكراه يكون من غير تلف نفس؛ وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين غِ بوعيد؛ أو سجن؛ أو ضرب أنه يحلف، ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي؛ 1
وأحد وأبي ثور، وأكثر العلماء»'". جا وقال ابن حجر؛ «وقالت طائفة: الإكراه في القول والفعل سواء» واختلف 1 في حد الإكراه» فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر، قال: اليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن، أو أوثق، أو عذب»؛ ومن طريق شريح نحوه وزيادة؛ ولنظه: «أربع كلهن كره: السجن» والضرب؛ والوعيد؛ والقيدا» وعن ابن مسعود فال: اما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكليًا بها؛ وهو قول الجمهور)"". مسأل هل يختلف حكر الأكراه مع اختلاف المكره عليه ونوغ
الأكراه؟ قال شيخ الاسلام وَعَدْلَلَه؛ ١تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف
الإبرودة خوان ب سو موص و1