القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 95
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أعوا »وما رضى بذلك؛ لعظيم منزلته وشريف قدره؛ ولو أكره رجل بالسب
عل الزثى ما جاز له إجماعًا؛ فن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء والصجيع أن إذا كان فادحًا فإنه بسقط عنه إثم الزنى وحدة؛
وقد قال بعص علماثثا؛ انه لا سقط عله ب 1 » فإن ان تعالى لا يجمع على عبده العذابين، ولا يصرفه بين بلاءين، فإنه من أغظم الحرج
يَنْنُثٌ، لاشك أن كل واحدة من هذه الشروط لا بذ أن يحكم فيها قاض أو حاكم عالم بيحتد ود الشرع قِ كل واحدة منها
مسألة؛ وفي هذا الباب يلزم التنبيه عل أمور ومسائل مهمة؛ وقع بسبب الانحراف في فهمها جرأة على التكفير، مما ترتب على ذلك من استحلال الدماء
]1 المطلب الرابع؛ الحكير بما أنزل الله 1
فهذه المسألة بلاشك من مسائل التوحيد والإييان العظيمة؛ وهي جزء من قضايا الإيمان بالله عََجَجَلٌ: ومعرفة شهادة أن لا إله إلا الله؛ وهذه القضية عند التأمل هي من توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتو حيد الألوهية؛ ولكن نخصها بالذكر؛ لكثرة الذين يخالفون فيهاء فاحتاجت لبسط الكلام فيها.
«الفتاوي الكبرى؟ (ف/ 146)، )١( «تفسير القرطبي» (1817/4).
عبة جاوا ا ب كو موص:1