القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 97
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
إى._لوكنا نحن العمل بالتحاكم إن مال
م أنزل الله وبخلاف شرعه فهر من توحير
زر د ع1 المت رو ا يترا ال أل سول لحر ميم أن شور سر قال عتتجل: #إتماكان قولا لمُؤْمِيين إذ دعو ِِ نام و سينا
وقال تعال: # فلا وَرَيْكَ ارات حَقٌ بُحَكوَ يا جر تر وفال تعال: 00 ريات يمو اهم مثرايتا ول لكا أرب الت بتَتَاكَيْرَا إلى التَلحْوتٍ وَقَدُ أروا أن يَكَثُْاً بو وَجُرِيةُ اليْطَنُ أ
فالكمْر بالطاغوت؛ عدم التحاكم لا يجوز أن بس بين البشر؛ والله سُبْحَالَةوتِمَالَ ذم المشركين على تشريعهم عندما شدّعوا البخيرة والسائبة والوصيلة والحامي؛ فكيف إذا كانت التشريعات في الدماء والأعراض والأموال؟ وكيف إذا كانت في الاعتقادات؟!
قال شيخ الاسلام وَمَدُألَكُ «وني هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة؛ وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية؛ وبين ما يسميه هو عقليات من أ لأمور المأخوذ عن بعض الطواغيت؛ من المشركين وأهل الكتاب، وغير ذلك من أنواع الاعتبار، '".
وقال ابن كثير رَُعَدُالَه؛ اهذا إنكار من الله عَنَتجََ على من يدعي الإيياد بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين؛ وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الحصومات إل غير كتاب الله وسنة رسوله؛ كي ذكر في سبب نزول هذه
إليه؛ واعتقاد بطلان أحكامه؛ وأند