وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 103
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
هل يصح للمراة أن تشترط طلاق أختها (ضرتها)؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفيء ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى»(1).
وفي رواية أخرى: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها».
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى»(2).
قال الشيخ سيد سابق في كتابه (فقه السنة): «تكفيء»: تميل. ومعنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجه وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة، وأورد تساؤلاً قال: فإن قيل: فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج حتى صححتم هذا وأطللتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذا فقال: قيل: الفرق بينهما أن اشتراط طلاق الزوج من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما فقیاس أحدهما على الآخر فاسد.
______
(1) متفق عليه.
(2) رواه أحمد.
